الاستقبال لأسباب إنسانية ,
الاستقبال لأسباب إنسانية يهدف الى استقبال عدد كبير من الللاجئين من قومية أو فئة معينة بشكل عاجل وقت الأزمات و الحروب. هذه العملية تُعتبر أداة لمنح الحماية من الحرب و تبعاتها لأشخاص بأمس الحاجة إليها - كما تهدف الى الحفاظ على حقوقهم. ألمانيا تشارك منذ سنوات الى جانب دول أخرى في هذا البرنامج و تتقاسم معها مسؤولية منح اللاجئين الحماية اللازمة.
بتاريخ 21/12/2018 بدء العمل ببرنامج جديد للاستقبال لأسباب إنسانية لمحتاجي الحماية من حَمَلَة الجنسية السورية وممن لا جنسية لهم والمقيمين في تركيا. المرسوم الصادر بذلك عن وزارة الداخلية ينتهي العمل به في 2019/12/31
الاستقبال يحدث في اطار برنامج الإتحاد الأوروبي لإعادة توطين خمسين ألف شخص بحاجة ماسة للحماية وفي سياق استعداد ألمانيا لاستقبال عشرة آلاف و مئتين منهم.
معايير الانتقاء
لا يمكن للشخص ترشيح نفسه لعملية الاستقبال الإنساني. العملية المذكورة أعلاه لاستقبال لاجئين سوريين متواجدين
في تركيا. الهيئة التركية للهجرة تضع قوائم بأشخاص تقترحهم وتُسَلِم هذه القوائم الى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. بعد دراسة القوائم تقترح المفوضية أشخاص معيينين على المكتب الإتحادي. يدرس المكتب الإتحادي هذا الاقتراح ويُقَرِر إمكانية الاستقبال في إطار البرنامج.
معايير الانتقاء عادةً ما تكون كالتالي:
- الحفاظ على وحدة العائلة
- روابط عائلية أو غيرها في ألمانيا للمساعدة على الاندماج
- القدرة على الاندماج (المستوى الدراسي و التعليمي, الخبرة المهنية, المهارات اللغوية)
- درجة الحاجة إلى الحماية لفئات معينة مثل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى
- ومعايير أُخرى متفق عليها بين تركيا و الإتحاد الأوروبي
الاستقبال الإنساني للاجئين السوريين من عام 2013 حتى عام 2018
بتاريخ 20 آذار/مارس 2013 اتفق وزير الداخلية الألماني مع وزراء داخلية بلدان الإتحاد على استقبال خمسة آلاف سوري بحاجة مآسة للحماية, وذلك طوال فترة الصراع الدائر في بلدهم. هذا الإجراء سبق إجراء أوروبي هدفه المساعدة على التغلب على الأزمة الإنسانية في سوريا و الدول المجاورة في عام 2013
بتاريخ 30 أيار 2013 صدر المرسوم الخاص بعملية الاستقبال و ذلك بالإتفاق مع بلدان الإتحاد.
بعد عقد مؤتمر وزراء الداخلية في 6/12/2013 رفع وزير الداخلية العدد واضاف خمسة آلاف أخرىين. وصدر مرسوم الاستقبال الخاص بذلك بتاريخ 23/12/2013
وبموجب الأمر الإداري بتاريخ 18/7/2014 رُفِع العدد مرة أخرى بمقدار عشرة آلاف شخص بحاجة للحماية - و بذلك يكون العدد الكلي قد وصل الى عشرة آلاف. و بذلك انتهت هذه العملية
بتاريخ 16 آذار/مارس 2016 أعلن كلاً مِن الإتحاد الأوروبي وتركيا في بيان مشترك عن هدفهم إنهاء الهجرة غير الشرعية من تركيا الى الإتحاد الأوروبي. الغرض كان تحطيم شبكات المهربين و إعطاء اللاجئين طرق بديلة عن الهجرة غير الشرعية التي تُعرِض حياتهم للخطر. لتحقيق هذا الهدف إتفق كلاً من تركيا و الإتحاد الأوروبي على استقبال إنساني للاجئين السوريين المقيمين بتركيا وتوطينهم ضمن الإتحاد الأوروبي . تعهدت ألمانيا باستقبال خمسمائة شخص بحاجة للحماية من تركيا شهرياً.
في أيلول 2016 سمح الاتحاد الأوربي للدول الأعضاء بتحقيق التزاماتهم جزئيا عن طريق توطين لاجئين من تركيا بدلا عن نقلهم و اعادة توطينهم ضمن الاتحاد الأوربي.وفي إطار إعادة تقسيم حصص اللاجئين ضمن عملية إعادة التوطين استطاعت ألمانيا استقبال 13.694 لاجئ. من ضمن هذا العدد أشخاص أتوا بناءً على ترتيبات أخرى مثل لم الشمل.
منذ عام 2016 صدرت ثلاث أوامر إدارية أُخرى بالاستقبال الإنساني للاجئين متواجدين في تركيا.
الأُسس القانونية
تشكل المادة 23 الفقرة 2 من قانون الإقامة القاعدة القانونية لعملية الاستقبال الإنساني ويضطلع المكتب الإتحادي بمهمة الاستقبال والتوزيع وفقا للمادة 75 رقم 8 من قانون الإقامة.
طبيعة الإقامة
في بادئ الأمر يعطى الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار تصريح إقامة مؤقت وليس عليهم خوض معاملات اللجوء. تصريح الإقامة المؤقت يُلغى بشكل تلقائي عند تقديم الشخص لطلب اللجوء, وذلك تبعاً لمواد و فقرات قانون الإقامة . ويُمنَح الشخص تصريح إقامة مؤقت أثناء معاملة اللجوء.
تمديد تصريح الإقامة يتم وفقاً للمادة 8 من قانون اللجوء. أما تصريح الإقامة الدائم فيمنح تبعاً للفقرة 9 أو الفقرة 26
من قانون الإقامة. واجبات الشخص المنصوص عليها في الفقرة 48 من قانون الإقامة تظل قائمة.
مكان الإقامة
يوزع اللاجئين بعد وصولهم على المقاطعات بنسب مُحددة, وفقاً للمواد و الفقرات الخاصة بذلك في قانون الإقامة. ويُلزم الأشخاص بمسكن معين وعليهم قبول السكن المخصص لهم وذلك استناداً إلى مواد و فقرات قانون الإقامة. الانتقال الى مدينة أخرى أو مقاطعة آخرى مرتبط بأمور معينة كالبحث عن عمل أو بدء دراسة جامعية.
بدء العمل
فور الحصول على تصريح الإقامة يُسمح بالعمل تبعاً لمواد و فقرات قانون الإقامة الخاصة بذلك.
لَم الشمل
لم الشمل يجري وفقا للمادة 27 من قانون الإقامة. وتعطى الأولوية في لم الشمل لنواة العائلة أي الزوجة والزوج والأطفال القُصر. لا يتمتع بقية أفراد العائلة بالحق القانوني للاستفادة من لَم الشمل إلا في حالات استثنائية ومحددة.