حظر الدخول والإقامة , تاريخ: 08.10.2019, حجم الخط: مقالة, المنطقة: حماية اللاجئين واللجوء

هذا المحتوى متاح أيضا

الذين تُرفض طلباتهم ولا يغادرون الدولة طواعيةً يُمنعون من الدخول والإقامة بألمانيا لفترة يحددها المكتب الإتحادي، من العوامل المؤثِرة في المُدة والتي تتم مراعاتها الأسباب الشخصية لكل فرد . مكتب الهجرة هو المسؤول عن تطبيق هذا الحظر.

الحد الأقصي لمدة الحظر يبلُغ خمسة أعوام ولكن في حال إرتكاب الشخص لجريمة أو تمثيله تهديداً للمجتمع يمكن أن تطول المُدة لعشرة أعوام وفي حال تهديد السِلم العام أو إرتكاب جرائم حرب أو جرائم ضِد الإنسانية أو تمثبل تهديد إرهابي أو خطر علي الدولة الألمانية تصبح مُدة الحظر 20 عاماً.

مواطني الدول الآمنة وذوي الطلبات اللاحقة

مواطني الدول الآمنة يتلقون معاملة مُختُلِفة، عند رفض طلبهم للمرة الأولي يحول المكتب الإتحادي دون دخولهم إلي ألمانيا والبقاء بها لمدة تصل بحد أقصي إلي عام حتي في حال مغادرتهم الدولة طواعيةً.

نفس الشئ يسري علي ذوي الطلبات اللاحقة بعد رفض طلبهم الأول أو إنتهاء العمل بلجوئهم ورفض طلبهم للمرة الثانية يتم منعهم من الدخول والإقامة بألمانيا. في هذه الحالة تبلغ المُدة القُصوي لحظر الدخول والإقامة 3 أعوام.

العوامل المُتَرَتِبة علي حظر الدخول والإقامة بألمانيا

في حال إصدار حظر للدخول والإقامة بألمانيا يتم إدراج اسم الشخص بقوائم الشرطة INPOL وبالسجل المركزي للأجانب. عند التوقيف عند الوصول إلي ألمانيا يُمكن ان يتم مَنعهم من الدخول و حبسهم حال الإقامة بشكل غير شرعي في ألبلاد.

حظر الدخول والإقامة يشمل منطقة الشِنجن كلها وليس مقصور علي ألمانيا فقط ولهذا يتم تسجيل الحظر بنظام معلومات الشِنجن(SIS) . هذا يؤدي إلي فشل محاولات الدخول إلي منطقة الشِنجن ويُغني عن إضافة ملاحظة بجواز السفر.

حظر الدخول والإقامة للمُتأخرين في الرحيل طواعيةً

من الممكن إصدار قرار حظر للدخول والإقامة بألمانيا لشخص تأخُرفي الرحيل لمدة أطول من الفترة المُقررة للرحيل طواعيةً. هذه الحالات مسؤولية مكتب الهجرة.

تقليل مُدة الحظر أو إلغاء العمل بها

في حال حظر الدخول والإقامة بألمانيا لمدة عشرة أعوام يُمكن تقليل هذه المدة أو إلغائها. مكتب الهجرة عليه مراجعة كل حالة علي حدة وإتخاذ قرار بشأن الحظر.

إذا كانت فترة الحظر تبلغ عُشرون عاماً فليس من الممكن تقليلها أو إلغاء العمل بها.

معلومات أساسية

مع إصدار القانون الجديد لحق البقاء وإنهائه في 1.8.2015 كُلف المكتب الإتحادي بتحديد مدة الحظر للدخول والإقامة بألمانيا المفروضة علي طالبي اللجوء و كذلك فرض وتحديد المُدة ذاتها لطالبي اللجوء القادمون من الدول الآمنة وذوي الطلبات اللاحقة.

القانون الثاني لتحسين تطبيق المغادرة الجبرية ل15.8.2015 قام بغيير هذة الأنظمة، الآن تتخذ السُلطات كل قرارات حظر الدخول والإقامة بألمانيا .

Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung

الأُسس القانونية

تنظم الفقرة ال11 لقانون الإقامة بالمانيا حظر الدخول والإقامة. في الفقرة 75 بند12 لقانون الأقامة يتم تكليف المكتب الإتحادي في حال وجود§ 34, 35 des AsylG تهديد بـ أو أمر بالترحيل § 34a AsylG بإصدارحظر للدخول والإقامة بألمانيا وتحديد مدته تبعاً للقانون 11 فقرة 1 و 7 لقانون الإقامة.

Aufenthaltsgesetz
Asylgesetz