حق الطعن والاستئناف ضد القرار , تاريخ: 28.11.2018, حجم الخط: مقالة, المنطقة: حماية اللاجئين واللجوء

هذا المحتوى متاح أيضا

في حال عدم توفرالشروط اللازمة لإحدى حالات الحماية الأربعة (حق اللجوء, حق حماية اللاجئين, حق الحماية الفرعية أو المحدودة, حظر الترحيل) يتلقى مقدم الطلب قرار رفض مصحوبا بقرار ترحيل.

عند رفض طلب اللجوء يوجد نوعين من الرفض: الرفض العادي ,والرفض القطعي لعدم توفر أسباب كافية. في حال الرفض العادي تكون مهلة المغادرة ثلاثين يوما, أما في حال الرفض القطعي فتكون مهلة المغادرة أسبوع واحد فقط.

يحق لمقدمي الطلب استخدام السبل القانونية للطعن بقرار المكتب الإتحادي. ويجب في هذه الحالة تقديم الطعن لدى المحكمة بسرعة و يفضل الاستعانة بمحام أو محامية. في قرار الرفض الصادر عن المكتب الإتحادي تذكر المهلة المحددة والطرق القانونية المتاحة. و يمكن الطعن حتى في حالة كان قرار المكتب الإتحادي ايجابيا (ماعدا في حال منح حماية اللاجئين).

تقوم المحكمة بدراسة و تقييم قرار المكتب الإتحادي. اذا توصلت المحكمة الى أن شروط الحماية متوفرة تقوم بإلغاء قرار المكتب الإتحادي و إلزامه بمنح الحماية. أما اذا أكدت المحكمة أن رفض المكتب الإتحادي لكل أشكال الحماية الأربع قانونيا يرفض الطعن و يبقى قرار المكتب الإتحادي ساري المفعول بما في ذلك وجوب الرحيل. اذا لم يغادر الشخص طواعية يمكن إجباره على المغادرة. وتكون دائرة الأجانب هي المسؤولة عن التنفيذ . ويصح هذا حتى في حال عدم الطعن في قرار المكتب الإتحادي. اذا كان الترحيل غير ممكن تستطيع دائرة الأجانب اصدار تصريح اقامة أو وثيقة اقامة مؤقتة لوقف الترحيل.

المحكمة الادارية: المحكمة الإبتدائية (الطعن في القرار)

الأسس القانونية



يمكن لصاحب العلاقة أن يطعن لدى المحكمة الإدارية, وهذا الحق مضمون بقانون اللجوء.لا تشترط تعليمات المحكمة الإدارية أن يكون هناك ممثل قانوني ,بل يمكن للشخص أن يقوم بذلك نفسه .

الدرجة الثانية (استئناف) - المحكمة الإدارية العليا (OVG) / المحكمة الإدارية (VGH)

لا يمكن استئناف قرار المحكمة الإدارية إلا بعد موافقة المحكمة الإدارية أو الإدارية العليا بناءً على طلب (طالب اللجوء أو المكتب الإتحادي).

الأسس القانونية

والشرط المسبق هو إثارة القضية أسئلة عن وقائع أو أسئلة قانونية ،أو أن المحكمة الإدارية قد انحرفت عن السوابق القضائية للمحاكم العليا أو ارتكبت أخطاء إجرائية خطيرة. إذا قبل الاستئناف ، يعاد النظر في القضية بالكامل و يعاد تقييمها ، بما في ذلك الوقائع. يجب تمثيل المتورطين قانونيا أمام المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الإدارية الاتحادية.

الدرجة الثالثة (استئناف) - المحكمة الإدارية الفيدرالية (BVerwG)

في الحالات التي لم توافق المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الإدارية على الاستئناف ، فوجود سبب قانوني للموافقة هو شرط أساسي للموافقة على الاستئناف. ـتمنح الموافقة إذا كانت القضية ذات أهمية أساسية أوينحرف الحكم عن قرارات المحكمة العليا ويستند إلى هذا الانحراف أو عند وجود خلل إجرائي والحكم مستند على هذا الخلل.

الأسس القانونية

ا

يستند الاستئناف إلى النتائج الفعلية لمحكمة الاستئناف. وبالتالي فإن المحكمة الإدارية الاتحادية تقتصر على المراجعة القانونية لحكم الاستئناف.إذا كانت النتائج المتاحة غير كافية لقرار نهائي ، فإن المحكمة الإدارية الاتحادية تنقض حكم الاستئناف وتحيل المسألة مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الإدارية.لا يوجد علاج قانوني آخر ضد حكم صادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية. وبمجرد الانتهاء من إجراءات المراجعة ، تكون السبل القانونية قد استنفذت.

محكمة العدل الأوروبية (ECJ)

محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ محكمة أخرى مهمة في إجراءات اللجوء في ضوء التقدم المستمر لقانون اللاجئين الاوروبي. في إجراءات اللجوء ،هذه المحكمة مهمة بشكل خاص لإمكنية استدعاؤها من قبل المحاكم الدنيا أثناء الإجراءات الأولية بخصوص المسائل المختلف عليها.

بعد المرور بكل المحاكم - المحكمة الدستورية الفيدرالية (BVerfG)

بعد المرور بكل المحاكم على كافة المستويات بدون نتيجة, يمكن لصاحب العلاقة أن يلجأ الى المحكمة الدستورية الفيدرالية, طالما أن الأمر يتعلق بحق أساسي يكفله الدستور كحق اللجوء. عندها يمكن تقديم شكوى دستورية.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)

بعد استنفاذ السبل القانونية ، يمكن للشخص الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ إذا كان يرى أن حقوقه التي تؤمنها الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد انتهكت بتدبير أو قرار حكومي - مثل قرار المكتب الإتحادي أو إحدى المحاكم المذكورة أعلاه.

.