قرار المكتب الإتحادي , تاريخ: 08.10.2019, حجم الخط: مقالة, المنطقة: حماية اللاجئين واللجوء

هذا المحتوى متاح أيضا

يتخذ المكتب الإتحادي قراراً بشأن طلب اللجوء بعد إجراء المقابلة الشخصية والتأكد مِن كُل الوثائق والأدلة المُقدمة. الظروف الشخصية من العوامل الفاصلة لهذا القرار، يتم تبرير القرار نصياً مع ذِكر كل الأسباب القانونية المؤدية لهُ وكذلك إرسال نُسخة مُترجَمة إلي مقدم الطلب أو الممثل القانوني له ومكتب الهجرة المُختص .

المُراجَعة

في بعض الأحيلن يحتاج الأمر مُراجعات و أبحاث لكشف المُلابسات قبل إتخاذ قرار نهائي. لهذا يمكن لمتخذي القرار فحص قاعدة البيانات الخاصة بالمكتب الإتحادي التي تحتوي على معلومات وتحليلات للوضع العالمي الحالي للجوء والهجرة وكذلك معلومات عن دول المنشأ والدول التي يمر بها طالبي اللجوء. إذا تطلب الأمر تتم الاستعانة بوزارة الخارجية وإجراء تحليلات صوتية ونصية والتأكد مِن أصلية الوثائق بقس الفحص المختص بذلك لدي المكتب الإتحادي وإجراء فحوصات طبية وما شابه.

الخيارات المُتاحة

المكتب الإتحادي يتخذ قراره بشأن طلب اللجوء إستنادا على قانون اللجوء و يقرر ما إذا كان أحد أشكال الحماية الأربعة: حق اللجوء أو حق الحماية كلاجئ أو حق الحماية الفرعية أو الحق في حظر الترحيل متاح, في حال توفر الشروط للحصول على أحد أشكال الحماية يُقبَل الطلب.

(أُنظر أيضاً: أشكال الحماية)

Bild-Grafik: Positive EntscheidungsmöglichkeitenGrößer darstellen المصدر: BAMF

يحصل مقدم الطلب علي رفض فقط في حالة عدم استيفائه الشروط للحصول علي أحد أشكال الحماية.

يوجد نوعين من الرفض، رفض عادي أو رفض لعدم وجود سبب للجوء.

(أُنظر أيضاً إنهاء الإقامة)

يعتبر طلب اللجوء أيضاً غير قانوني في حالة أن دولة عُضوة أُخرى هي المسؤولة عن الطلب.

(أُنظر فحص إجرائات الدُبلِن)

يمكن إيقاف طلب اللجوء أيضاً عندما:

  • يتم سحب الطلب أو
  • عند عدم مشاركة مقدِم الطلب، أي عدم حضوره لجلسة الإستماع أو إختفائه أو رجوعه إلي بلده في فترة تقديم اللجوء.

بعد إنهاء طلب لجوء بشكل غير قابل للطعن يمكن تقديم طلب آخر، بهذا الطلب اللاحق يتم أخذ تغييرات في الأحداث أوالقوانين في الإعتبار بعد الإنتهاء من الطلب الأول الغير قابل للطعن.

(أُنظر أيضاً الطلبات الأولى والثانية واللاحقة)

الأُسس القانونية

الخيارات المُتاحة

  1. منح صفة لاجئ تبعاً لإتفاقبة جنيف للاجئين (§ 3 Abs. 1 AsylG)
  2. الاعتراف بحق اللجوء (Art. 16a Abs. 1 GG)
  3. منح الحماية الفرعية (§ 4 Abs. 1 AsylG)
  4. ثبوت حظر الترحيل (§ 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG)
  5. رفض طلب اللجوء لعدم وجود سبب
  6. رفض طلب اللجوء لعدم وجود سبب واضح (§§ 29a, 30 AsylG)
  7. رفض طلب اللجوء لعدم قانونيته (§ 29 Abs. 1 AsylG) aufgrund

    - مسؤولية دولة أُخرى عن إجراء طلب اللجوء

    - الحصول على حماية في دولة عُضوة أُخرى مِن الدول الأوروبية

    - قبول دولة ثالثة آمنه الرجوع إليها § 26a AsylG

    - قبول دولة ثالثة الرجوع إليه تبعاً ل § 27 AsylG

    - رفض العمل بطلب لجوء آخر عملاً ب § 71 أو. § 71a AsylG

  8. وقف العمل بطلب لجوء نتيجةً لسحبه (§ 32 AsylG) أو عدم مشاركة مقدم الطلب. (§ 33 AsylG)


Asylgesetz
Aufenthaltsgesetz
Art. 16a Abs. 1 GG